ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسر، وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليوم المشهود يوم عرفة (3).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخية موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات من غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلا وهو على وضوء (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد أوردناه فيما مضى - قال: فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا (بالحج وهو قول الله الذي أنزله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) " وأتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ") فخرج النبي (صلى الله عليه آله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه - وساق الحديث إلى أن قال: حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها