أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله! امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله!
وأنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول:
لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2). وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن معاوية بن عمار وهو عجيب وقد اتفق فيه قديم نسخ الكتابين وحديثها، ولا مناسبة لهذا التصحيف بوجه فما أدري بأي سبب وقع.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبى عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى، سمى الأصغر وهما يسمعان (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)