محمد بن يعقوب بالطريق (1).
ن: وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والفضل فيها ولا نأمر الناس ألا بها (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنه نبيك وقال الناس: رأينا برأينا (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟
فقال: في كل فضل وكل حسن، قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع، هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا