فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، حد الشجرة من البيداء (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء ".
ورواه الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (5).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت