وسؤال الاستفسار يستدعي الاجمال المخالف للأصل، فكان بيانه على المستفهم، ولا تقبل منه دعوى الاجمال بجهة الاشتراك أو الغرابة، بناء على أنه لم يفهم منه شيئا فيما كان ظاهرا مشهورا في ألسنة أهل اللغة والشرع، لانتسابه إلى العناد، لعدم خفائه عليه في الغالب، لكن إن بين الاجمال بجهة الغرابة بطريقة أو بجهة الاشتراك بسبب تردده بين احتمالين، كفاه ذلك من غير احتياج إلى بيان التسوية بينهما، لان الأصل عدم الترجيح، ولعدم قدرته على بيان التسوية وقدرة المستدل على الترجيح، وطريق المستدل في جواب دفع الاجمال بجهة الغرابة، التفسير إن عجز عن إبطال غرابته، وفي جواب دفع الاجمال بجهة الاشتراك، منع تعدد محامل اللفظ إن أمكن، أو بيان الظهور في أحد الاحتمالين، وله فيه طريق تفصيلي بالنقل عن أهل الوضع أو الشرع أو ببيان أنه مشهور فيه، والشهرة دليل الظهور والحقيقة غالبا، وطريق إجمالي، وهو أن يقول: الاجمال على خلاف الأصل لاخلاله بالتفاهم، فيجب اعتقاد ظهوره في أحد الاحتمالين نفيا للاجمال عن الكلام، وهو وإن لزم منه التجوز في أحدهما، وهو خلاف الأصل أيضا، غير أن محذور الاشتراك أعظم من محذور التجوز، كما سبق تقريره.
وإن تعذر عليه بيان ذلك فقد يقدر على دفع الاجمال أيضا بدعوى كون اللفظ متواطئا فيهما لموافقته لنفي الاجمال والتجوز، أو أن يفسر لفظه بما أراد منهما.