الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
وفعل الصحابة، وتركوا الحق بيقين. ورووا أنه حكم في اليربوع بجفرة، فقالوا ليس عليه العمل، وهذا كالذي قبله.
وروي أنه حلف لئن أتي بمسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم، فقالوا:
ليس عليه العمل، ولا يقتل مؤمن بكافر، فمرة يتركون الحديث لقول عمر، ويقولون عمر كان أعلم منا، ومرة يتركون قول عمر: ويقولون الحديث أحق أن يتبع، وفي هذا من التناقض ما فيه. ثم رأوا من رأيهم أن يخالفوا الحديث المذكور الذي له تركوا قول عمر، فقال يقتل المؤمن بالكافر إذا قتله قتل غيلة.
ورووا عنه أنه جعل القراض مضمونا على عبد الله ابنه. فقالوا: لا يجوز وليس عليه العمل، فتركوا عمل عمر وعبد الله بن عمر وقضاءه بحضرة المهاجرين والأنصار. ورووا عنه أنه قضى فيمن تزوج امرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا فمسها، فلها صداقها كاملا، ويرجع به الزوج على وليها، فقالوا: لا يغرم الولي شيئا إلا أن يكون أبا أو أخا، فأما إن كان من العشيرة فلا غرم عليه، لكن تغرم هي الصداق إلى ربع دينار.
ورووا عنه: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، فقالوا: إن طال نعم وإلا فلا. ورووا عنه: أنه قضى بأنه لو تقدم في نكاح السر لرجم فيه، فقالوا ليس عليه العمل ولا رجم فيه، هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطالهم إياه وتحريمهم له.
ورووا عنه: أنه قضى في المتعة لو تقدم فيها لرجم، فقالوا: ليس عليه العمل ولا رجم فيها. وقد قال بعضهم: إنما هذا من عمر وعيد لا حقيقة، فنسبوا إليه الكذب الذي قد نزهه الله عنه - ولا غرو - فقد قال ذلك بعضهم في قوله عليه السلام إذ هم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة مثل ذلك.
وتلك التي تستك منها المسامع ورووا عنه أنه أشخص رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك من العراق إلى مكة، واستحلفه عن نيته في ذلك. قالوا: ليس عليه العمل، ولا يستجلب أحد من العراق إلى مكة لليمين، ولا ينوي أحد في ذلك، وهي ثلاث أبدا، فخالفوا قضاء عمر في موضعين من هذا الحديث خاصة.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258