على أن إيلام الظهر أشبه باستباحة الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج لان الفرج والظهر عضوان مستوران والظهر والفرج لا يقطعان واليد تقطع وتبان فأحاط الخطأ بهم من كل وجه ورووا أنه عليه السلام أنكح رجلا امرأة بسورة من القرآن فقالوا: ليس عليه العمل وهذا لا يجوز وروورا أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقالوا: ليس عليه العمل، ولكن إن كان جنين حرة ففيه خمسون دينارا، وإن كان جنين أمة ففيه عشر قيمة أمة، قياسا على بيضة النعامة يكسرها المحرم فأخطأوا في خلافهم حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام، وأخطأوا في شرعهم ما لم يأذن به الله تعالى، وتحكموا في القيمة بلا برهان ولا هدى من الله تعالى، وأخطأوا في تفريقهم بين جنين الحرة وجنين الأمة بلا دليل، في قياس جنين الأمة على بيضة النعامة خطأ يضحك، في إيجابهم في بيضة النعامة عشر البدنة، وهم لا يرون الاشتراك في الهدي، وكل ذلك بلا دليل وبالله تعالى التوفيق وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي عبد الله بن سهل - وهو حضري مدني - مائة من الإبل فقالوا: ليس عليه العمل، ولا يودي بالإبل إلا أهل البادية، وأما أهل الحاضرة فلا يودون إلا بالدنانير والدراهم، وتعلقوا في ذلك بعمر، وهم قد خالفوا عمر في هذا المكان نفسه، لان عمر كما جعل على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الفضة الفضة، وكذلك جعل على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة فقالوا: ليس على فعل عمر العمل في البقر والغنم والحلل. وإنما نفعل فعله في الذهب والورق والإبل خاصة. ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القسامة في قتيل وجد بخيبر، فقالوا: ليس عليه العمل، ولا يعجز أحد عن أن يلقي قتيلا قتله في دور قوم آخرين، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا عمل عمر في القسامة أيضا واحتج إسماعيل في ذلك ببقرة بني إسرائيل، فأتى بحديث لم يأت به قرآن ولا خبر عن النبي، وإنما هي خرافة في خرافات أهل الكتاب، ولو صح قولهم لكانت آية معجزة عظيمة، لا يقدرون على مثلها أبدا، وتلك الآية لم يكن فيها قسامة، فقد خالفوا عمل بني إسرائيل أيضا وقالوا: إنما القسامة في دعوى المريض أن فلانا
(٢٢٠)