النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الصحابة الذين بالامصار، ولا هم أولى بالعلم منهم، بل كلهم واجب الحق، موصوف بالعلم والدين والنصيحة للمسلمين.
قال أبو محمد: وهذا الذي جرى عليه الناس، كما حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، ثنا أحمد بن خالد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا يزيد بن أبي إبراهيم، ثنا رزيق - وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على أيلة - أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في عبد أبق وسرق، وذكر أن أهل الحجاز لا يقطعون العبد إذا سرق، فكتب إليه، كتبت إلي في عبد أبق وسرق، وذكر أن أهل الحجاز لا يقطعون الآبق إذا سرق، وأن الله تعالى يقول:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا) فإن كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار فاقطعه.
قال علي: فهذا عمر بن عبد العزيز لم يلتفت إلى عمل أهل الحجاز، وأخذ بعموم القرآن وهو الذي لا يجوز خلافه.
فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن قال علي: واستغاث بعضهم إلى ذم الاكثار من الرواية، ونسبوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، وذكروا الخبر عنه أنه لم يلتفت لرواية فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاثا، وأنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة لا ندري لعلها نسيت، وتوعد أبا موسى بضرب الظهر والبطن إن لم يأته بشاهد على ما حدث به من حكم الاستئذان. وإن أبا بكر الصديق لم يأخذ برواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة. حتى شهد له بذلك محمد بن مسلمة، وأن عائشة أم المؤمنين لم تلتفت إلى قول أبي هريرة في المشي في خف واحد وقالت: لأحنثن أبا هريرة، ومشت في نعل واحدة وأن عثمان حمل إليه محمد بن علي بن أبي طالب، من عند أبيه كتاب حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة فقال له: أغنها عنا، فرجع إلى أبيه فقال: ضع