صفته صلى بنجس، فعلموا نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في علمه، وجعلوه مصليا بثوب نجس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ورووا أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص على عنقه، فقالوا: ليس عليه العمل، وهذا إسقاط للخشوع.
قال علي: هذا كلام من قاله منهم ناسبا لسقوط الخشوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وارتد وحل دمه وماله، ولحق باليهود والنصارى، ومن نسب ذلك إلى المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى المقتدي به، فقد توقع ما شاء وسخف، وهما خطتا خسف لا بد من إحداهما.
وأظرف من كل ظريف، أنهم احتجوا بهذا الحديث نفسه في أن الصلاة لا تبطل على من صلاها وهو حامل نجاسة، فعصوا الحديث فيما ورد فيه، وجاهروا بالكذب في أن يستبيحوا به ما ليس فيه، ولهم مثله كثير، ورووا أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة * (ق والقرآن المجيد) لشاب، وليس عليه العمل، ورووا أنه عليه السلام. صلى على كان يقبل في رمضان نهارا فقالوا نكره ذلك لشاب وليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام صلى عليه سهيل بن بيضاء في المسجد فقالوا ليس عليه العمل وقال شيخ منهم كبير عندهم صغير في الحقيقة هذا ادخال الجيف في المسجد فتعقب عاقبه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ورووا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب وأصحاب رضي الله عنهم خلفه صفوف فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر فقالوا ليس عليه العمل ثم احتجوا بهذا الحديث في إباحة الصلاة إلى القبور فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في نهيهم عما جاء به العمل الصحيح وافتر وا في الحديث ما ليس فيه وراموا بذلك إبطال نهى صحيح قد ثبت لا يحل خلافه، ورووا أنه عليه السلام أعطى القاتل السلب وقضى بذلك فقالوا ليس عليه العمل إلا أن يرى الامام ذلك ورووا أنه عليه السلام أباح النكاح بخاتم حديد فقالوا: ليس عليه العمل وهذا نكاح لا يجوز ولابد من ربع دينار تحكما من آرائهم الفاسدة وقياسا على ما تقطع فيه اليد عندهم فهلا قاسوه على ما يستباح به الظهر من جرعه خمر لا تساوي فلسا