الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
السلمي، وعبيدة السلماني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبد الرحمن بن يزيد الليثي، وسعيد بن جبير، ولا من نظرائهم من أهل البصرة كالحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، ومسلم بن يسار، وأبي قلابة، وبكر بن عبد الله المزني، وزرارة بن أوفى، وحميد بن عبد الرحمن، وأيوب، وابن عون، ويونس بن عبيد، وسليمان التيمي، ولا من نظرائهم من أهل الشام كعمر بن عبد العزيز، وأبي إدريس الخولاني، وقبيصة بن ذؤيب، وجبير بن نفير، ورجاء بن حياة، ولا من نظرائهم من أهل مكة، كطاووس، وعطاء، ومجاهد، وعمر بن دينار، وعبيد بن عمير، وابنه عبد الله، وعبد الله بن طاووس، ومذ مضى الصحابة الخلفاء رضوان الله عليهم فما ولي قضاء المدينة مثل شريح، ولا مثل محارب بن دثار، ولا مثل زرارة بن أوفى، ولا مثل الشعبي، ولا مثل أبي عبيدة بن عبد الله، ولا مثل عبد الله بن عتبة، أصلا.
ويقال لهم أيضا هل اختلف عمل أهل المدينة أو لم يختلف؟ فإن قالوا: لم يختلف أكذبهم الموطأ وجميع الروايات، وإن قالوا: اختلف، قيل لهم: فما الذي جعل اتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرهم؟ وقد أبطل الله كل عمل عند الاختلاف حاشى الرد إلى كتاب الله، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول فمن رد إلى غيرهما فقد عصى الله ورسوله، وضل ضلالا مبينا لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسول فقد ضل ورسوله وضل ضلالا مبينا لقوله تعالى صلا لا مبينا وهم ينسبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - بهذا الأصل الملعون أعظم الفرية، وأشد التضييع للاسلام، وقلة المبالاة به، وهذا لا يحل لمسلم أصلا أن يظنه، فكيف أن يعتقده، ويدعو إليه، وذلك لان عمر رضي الله عنه مصر البصرة والكوفة ومصر والشام، وأسكنها المسلمين، وولى عليهم الصحابة كسعد بن أبي وقاص، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، وعتبة بن غزوان، وغيرهم وولى عثمان عليهم، ولاته أيضا كذلك، كمعاوية وعمرو بن العاص، وقد وليا لعمر أيضا مع عمار، وابن مسعود، وغيرهم ثم ولى علي البصرة عثمان بن حنيف، وعبد الله بن عباس، وولى مصر قيس بن سعد، أفترى عمر وعثمان وعليا وعمالهم المذكورين كتموا رعيتهم من أهل هذه الأمصار دين الله تعالى، والحكم في الاسلام والعمل بشرائعه؟ وما يفعل هذا مسلم، بل الذي لا شك فيه أنهم كلهم علموا رعيتهم كل ما يلزمهم كأهل المدينة ولا فرق.
ثم سكن علي الكوفة أفتراه - رضي الله عنه - كتم أهلها شرائع الاسلام وواجبات
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258