ونقول له إن كان حنفيا: أتقول إنه عليه السلام أخذ الزكاة من القثاء والرمان والخضروات والقطن.
ونقول لمن كان منهم شافعيا: هل تقول إنه عليه السلام بسمل ولا بد في كل ركعة قبل أم القرآن؟.
فإن قالوا: قد قام الدليل على كل ما ذكرنا ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما أوجبه القرآن، وخلاف ما جاء به أمره، قلنا لهم: هذا قولنا نفسه في جلد ماعز، وفي الاستعاذة. فإن قالوا: نعم، قد فعل ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما لم يأت في شئ من الروايات أنه فعله عليه السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فيما جاء به نص كلام الله عز وجل، وإن قالوا: لم يفعله عليه السلام، ولكنا أوجبناه بالدلائل، أقروا على أنفسهم بالكفر وبإحداث شريعة لم يأذن بها الله تعالى، ولا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وصرحوا بأن النبي عليه السلام خالف أمر ربه جاهرا وضيع الواجب، وأنهم استدركوا ذلك وعملوا بأمر ربهم، وهذا لا يقوله مسلم، والله الموفق للصواب.
فصل قال علي: وقد يرد خبر مر سل إلا أن الاجماع قد صح بما فيه متيقنا منقولا جيلا فجيلا، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن، فاستغني عن ذكر السند فيه، وكان ورود ذلك المرسل، وعدم وروده سواء ولا فرق، وذلك نحو: لا وصية لوارث وكثير من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة كشق القمر مع أنه مذكور في القرآن، وكإطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير، وكسقيه الجيش من ماء يسير في قدح وكصبه وضوءه في البئر فانثالت بماء عظيم بتبوك، وكرميه التراب في عيون أهل حنين، فأصابت جميعهم وهي مذكورة في القرآن.
وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطروح على ما ذكرنا، لأنه لا دليل عن قبوله البتة، فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا جمع عليها قبلت، وإذا اختلفت فيها سقطت، وهي كل قولة لم يأت بتفصيلها باسمها نص. ومن قال بذلك دون