قتله، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل قول أحد في ادعائه دم أحد أو ماله فقبلوا دعواه في الدم ولم يتهموه، وأبطلوا دعاواه في المال واتهموه، وكفى بذكر هذا عن تكلف رد عليه، ورووا أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا. فقالوا: ليس عليه العمل ولا يجوز رجمهم، وأتى بعضهم في ذلك بعظيمة تخرج عن الاسلام. وذلك أن قال: إنما رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لما في التوراة. فجعلوه عليه السلام منفذا لاحكام اليهود، وصانوا أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلك، ويعيذ الله تعالى نبيه وخيرته من الانس أن يحكم بغير ما أمره الله به، وقد أمره الله تعالى أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلى ورووا أنه عليه السلام قضى بالتغريب على الزاني غير المحصن فقالوا: لا نغرب العبد لأنه ضرر بسيده، ولم يراعوا في تغريب الحر الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه، إن كان له أبوان.
ورووا أنه عليه السلام: احتجم وهو محرم. فقالوا: ليس عليه العمل، ورووا أنه عليه السلام تطيب لاحرامه قبل أن يحرم فقالوا: ليس عليه العمل، ورووا أنه عليه السلام تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا أنه عليه السلام قضى بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد في كتاب الله. منها من شرط لأهل دار الحرب النزول في دار الاسلام بأسرى المسلمين وسبايا المسلمات يطؤونهن ويردونهن إلى بلاد الكفر، ويستخدمونهم ويهبونهم ويبيعونهم، وهذا شرط لا يجيزه إلا إبليس ومن اتبعه ورووا أنه السلام قسم خيبر. فقالوا: ليس عليه إلا إبليس ومن اتبعه العمل، وتركوا ذلك لايقاف عمر الأرض مع إقرارهم بأنهم لا يعرفون كيف عمل عمر في ذلك، أفيكون أعجب من ترك عمل مشهور متيقن على النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع أصحابه لعمل مجهول لا يدرون كيف وقع بإقرارهم من عمل عمر؟ وقد خالفه في ذلك الزبير وبلال وغيرهما، ورووا أنه عليه السلام قضى بإيجاب الولاء لمن أعتق فقالوا: من أعتق سائبة فلا ولاء له.
قال علي: فهذا ما تركوا فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من روايتهم في الموطأ خاصة، ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرنا،