رضي الله عنها لام ولد زيد بن أرقم: أبلغني زيدا أنه إن لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بالقياس ما هو أشنع من هذا، فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفورة الواقعين في البئر يموتان فيها، وبين الدجاجة والسنور يموتان في البئر فيوجب من أحدهما عشرين دلوا ومن الآخر أربعين دلوا، ويجيز بيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة يختاره المشتري بغير عينه، ولا يجيز بيع ثوب من أربعة أثواب فصاعدا يختاره المشتري، ويرى القطع في الساج والقنا ولا يراه في سائر الخشب وبعضهم يفرق بين سلم بغل في بغلين، وبين سلم بغلين في بغلين، فيحل أحد الوجهين ويحرم الآخر، وتحكمهم في الدين لو جمع لقامت منه أسفار ونحن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه بالنقل، أو صح أن ربه تعالى أمره به ولم ينسخه عنه، فقد قال عليه السلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
قال علي: وليس في تعمد الكذب أكثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك أحد تثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ولا سمعته يقوله، ولا علمت أن الله تعالى أمره به فتنسبه أنت برأيك، وطنك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، نعوذ بالله العظيم من ذلك.
فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام، وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحة الكذب عليه، وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة، حدثنا ابن مناس، ثنا محمد بن مسرور القيرواني، ثنا يونس بن عبد الاعلى، عن ابن وهب، أخبرني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن