الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
فقالوا: ليس عليه العمل، ولا نأخذ بإذن عثمان في ذلك، وهو قد قضى ذلك بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة. ورووا عنه: أنه كان يغطي وجهه وهو محرم. فقالوا:
ليس عليه العمل، ولا يغطي المحرم وجهه. ورووا عنه: أنه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة فيقول على المنبر: هذا شهر زكاتكم. فقالوا: ليس عليه العمل وليس للدنانير والدراهم شهر زكاة معروف. ورووا عنه: أنه نهى عن القران والمتعة ورووا عن عمر مثل ذلك. فقالوا: ليس عليه العمل ولا ينهى عن ذلك، فهلا فعلوا مثل ذلك في توريثه المطلقة ثلاثا من زوجها إذا طلقها وهو مريض، وهلا تركوا تقليده هنالك بلا دليل كما تركوه ههنا، فكانوا يوقفون في ذلك.
ورووا عنه: أنه صلى بمنى أربع ركعات، فقالوا: ليس عليه العمل، وقالوا: القصر حق تلك الصلاة، واحتجوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وقد ذكرنا ما خالفوا فيه عمل كل من ذكرنا آنفا، وما تركوا فيه عمر لعثمان، ورووا: أنه كان يكثر من قراءة يوسف في صلاة الصبح. ورووا أيضا نعني قراءتها عن عمر فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا عنه: من أصح طريق وأجلها، وهي رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان - فذكر أنه رآه بالعرج وهو محرم - ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: ولا تأكل أنت، فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي، فقالوا: ليس عليه العمل ولا يجوز أن يأكل محرم ما صيد من أجل محرم غيره، ومحا مالك قول عثمان هذا وكرهه كراهة شديدة، هذا نص الموطأ، فأين العمل إن لم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بحضرة المهاجرين والأنصار.
ورووا عنه، وعن عمر: النهي عن الحكرة. فقالوا: ليس عليه العمل ولا بأس بها.
قال علي: وكذلك خالفوا عمل عائشة رضي الله عنها، وابن عمر وسائر الصحابة بالمدينة، لا نحاشي منهم أحدا، وكذلك خالفوا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر فقهاء المدينة، وأقرب ذلك خلافهم للزهري وربيعة في أشياء كثيرة جدا، منها أن الزهري كان يرى الزكاة في الخضر والتيمم إلى الآباط وغير ذلك وقد حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا عبد الله بن عثمان الأسدي، ثنا أحمد بن خالد،
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258