والزانية، ووطئ الذكور المماليك، والبهائم المملوكة والمشتركة، فوجب استثناء كل ذلك، لأنه أقل معاني مما أبيح بملك اليمين، فخرج كل ما ذكرنا بالتحريم، وتبقى الآية المسلمة التي ليس فيها شئ من الصفات التي ذكرنا على الإباحة، وكذلك الآية التي فيها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء أكثر معاني من الآيات التي ذكرنا، فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم، لأنه أقل معاني مما أبيح بالنكاح، فنكون على يقين من استعمالنا جميع النصوص الواردة، وأننا لم نخالف منها شيئا ولا تناقضنا في تخصيص ما خصصنا، واستثنائنا ما استثنينا، وبالله تعالى التوفيق.
وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما ورد جوابا، والآخر ورد ابتداء، فنغلب الذي ورد ابتداءا على الذي ورد جوابا.
قال علي: هذا خطأ، لأنه قبل كل شئ تحكم بلا برهان، والبرهان أيضا على بطلان هذا الحكم قائم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما، وقد سئل عن شئ فأجاب عن أشياء كثيرة، وقد سئل عن شحوم الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن اليهود، ونهى أيضا في ذلك الحديث عن بيع ما حرم من الميتات، ولم يكن سئل عن كل ذلك، ومثل هذا كثير، ولا فرق بين ما ورد من قوله عليه السلام جوابا، وبين ما ورد ابتداء، وكل ذلك محمول على عمومه، وعلى ما فهم من لفظه لا يحل أن يقتصر به على بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ دون بعض، إلا بنص أو إجماع، وكذلك القول فيما ورد من القرآن جوابا عن سؤال متقدم، وقد سئل عن اليتامى فأجاب تعالى فيهم، ثم قال عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فأخبرهم عن النساء زائدا على ما سألوا عنه.
قالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما من رواية من يختص بذلك المعنى، والآخر برواية من لا يختص به، ومثلوا ذلك برواية عائشة رضي الله عنها في الغسل من الاكسال على خبر من روى أن لا غسل منه.
قال علي: وهذا باطل، لان الراوين أن لا غسل منه مختصون بالوطئ لنسائهم كاختصاص النساء ولا فرق - ولأن كل عالم نفر للتفقه فهو مختص بالسؤال عن