(قوله ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل وروى بعضهم لا تصلها إلا على الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت... إلخ) قد رواها أيضا في الوسائل في الباب المتقدم عن الطوسي رضوان الله عليه مسندا عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا وذكر الحديث مثل ما ذكره المصنف عينا.
(قوله ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام... إلخ) قد روى الوسائل في الباب المتقدم جواب المكاتبة (قال ما لفظه) أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (قال) إلى ان قال في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الآخر فإنه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا (قال) ورواه الشيخ يعني به الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي.
(أقول) واما المكاتبة بنفسها فقد ذكرها شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في البراءة في المسألة الثالثة من الشبهة الوجوبية (قال) ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة التوقيع المروي في الإحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد قال