الجواب في ذلك حديثان وذكر الحديث بعينه.
(ثم إن) لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه كلاما بعد نقل هذا التوقيع الشريف لا بأس بذكره (قال) فان الحديث الثاني يعني به قوله عليه السلام واما الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وإن كان أخص من الأول يعني به قوله عليه السلام اما أحدهما فإذا انتقل من حالة أخرى فعليه التكبير وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير الا ان جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالاخذ بأحد الخبرين من باب التسليم يدل على ان الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه فأجاب عليه السلام بالتخيير (قال) ثم ان وظيفة الإمام عليه السلام وان كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي الا ان هذا الجواب لعله طريق تعليم العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ولعله لأجل كفاية قصد القربة في العمل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله إلى غير ذلك من الإطلاقات... إلخ) لم نجد غير ما ذكر من الاخبار المتقدمة آنفا ما يدل على التخيير على الإطلاق الا روايتين.
(إحداهما) ما رواه الكليني رضوان الله عليه (قال في الوسائل) في الباب المتقدم (ما لفظه) وعن علي بن إبراهيم يعني به ان الكليني قد روي عن علي بن إبراهيم (إلى ان قال) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه.
(ثم قال) قال الكليني وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك