حجة على التعيين أو التخيير بمعنى انه عجزنا عن الجمع بين الأخبار العلاجية ولم نستفد منها وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين بتقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح أو التخيير بينهما بحمل اخبار الترجيح على الاستحباب أو غيره وإن استفدنا من مجموعهما عدم سقوط المتعارضين على الإجمال (فالأصل) هل هو يقتضي وجوب الأخذ بالراجح والعمل على طبقه أو يقتضي جواز العمل بالمرجوح وطرح الراجح.
(فيقول المصنف) ما حاصله ان مقتضي القاعدة الثانوية هو وجوب العمل على طبق الراجح لا جواز العمل على طبق المرجوح.
(وقد صرح الشيخ) أعلى الله مقامه بالأصل الثانوي بهذا النحو بعينه فيما أفاده في المقام الأول من مقامات التراجيح (قال ما لفظه) هذا وقد عرفت فيما تقدم انا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار بل ولا غيرها من الأدلة بناء على ان الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل إلا ان الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين اما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام به فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح وهو أصل ثانوي بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله للقطع بحجيته تفسيرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته... إلخ) إشارة إلى مدرك الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين (وحاصله) انه بعد ما ثبت بالإجماع والاخبار العلاجية عدم سقوط الخبرين المتعارضين بلا شبهة ووجوب