للعمل بما لم يعلم ولذا استشهد الإمام عليه السلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام وإنذار النافرين المتخلفين مع ان الإمامة لا يثبت الا بالعلم (انتهى).
(وقد أشار المصنف) إلى الإشكال المذكور هناك بقوله لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق غير أنه قدس سره قد ادعى كون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ولم يقل لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون كما ادعى الشيخ أعلى الله مقامه (وعلى كل حال) يحتمل ان يكون مقصود المصنف من قوله هاهنا لقوة احتمال ان يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا... إلخ هو الإشارة إلى نفي الملازمة الذي ادعاه هناك ويحتمل أن يكون مقصوده هو الإشارة إلى نفي الإطلاق الذي ادعاه الشيخ هناك وأشار إليه المصنف أيضا تبعا للشيخ بقوله المتقدم (هذا كله) من أمر آية النفر (واما آية السؤال) فقد عرفت هناك أيضا ان الشيخ أعلى الله مقامه قد أورد على الاستدلال بها إيرادات.
(من جملتها) ان الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم هو وجوب تحصيل العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا كما يقال في العرف سل إن كنت جاهلا.
(وقد أشار إليه المصنف) هناك بقوله وفيه ان الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب.
(والظاهر ان مقصود المصنف) من قوله في المقام لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا... إلخ بعد ما عرفت انه جواب عن كلتا الآيتين أي النفر والسؤال جميعا هو الإشارة أيضا إلى الإيراد المذكور في آية السؤال (قوله مع ان المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها أو أهل بيت العصمة والأطهار كما فسر به في الأخبار... إلخ) إشارة إلى الإيراد الأول من الإيرادات التي أوردها الشيخ أعلى الله مقامه على