(ما لفظه) وكيف كان فالمشهور بين علمائنا المدعي عليه الإجماع انه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التقليد للمجتهد في المسائل الفرعية (إلى أن قال) قال في الذكرى وعليه أكثر الإمامية وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال (إلى أن قال) وقال بعض البغداديين من المعتزلة إنما يجب على العامي أن يسأل العالم بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله.
(ثم قال) والحق الجواز مطلقا سواء كان عاميا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدعي في كلماتهم (قال) وصرح بالإجماع السيد المرتضى رحمه الله وغيره من علماء الخاصة والعامة (قال) قال في الذكرى بعد ما نقلنا عنه ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه (انتهى) (ثم إن حاصل) مناقشة المصنف في الإجماع بقسميه أن تحصيل الإجماع في المسألة على وجه يكشف عن رأي الإمام عليه السلام بعيد جدا لاحتمال أن يكون مدرك إجماعهم هو كون التقليد من الأمور الفطرية الارتكازية من دون أن يكون مدركه رأي الإمام عليه السلام (ومن المعلوم) ان الإجماع الذي قد احتمل له المدرك مما لا يجدي شيئا ما لم ينحصر مدركه برأي الإمام عليه السلام (ومن هنا يظهر) حال الإجماع المنقول في المسألة ولو قيل بحجيتها في غير المسألة فإن المحصل منه إذا نوقش في حجيته لكونه محتمل المدرك فكيف بمنقوله دون المحصل.
(أقول) هذا مضافا إلى ما تقدم من الذكرى آنفا من التصريح بمخالفة بعض قدماء الإمامية وفقهاء حلب فإن تحصيل الإجماع مع مخالفة جملة من الأصحاب صريحا متعذر فضلا عن بعده لكونه محتمل المدرك فتأمل جيدا.