(فيقول) إن مقتضاها هو صحة تلك الأعمال وذلك لأدلة خاصة نعتمد عليها ونستند إليها.
(منها) ما يختص بالصلاة فقط دون غيرها وهو حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس فإذا أدى الاجتهاد الأول إلى عدم جزئية شيء للصلاة أو عدم شرطيته لها أو عدم مانعيته عنها أو عدم قاطعيته لها وأوقعنا الصلاة على طبق ذلك الاجتهاد ثم انكشف الخلاف وظهر جزئية ذلك الشيء أو شرطيته أو مانعيته أو قاطعيته صحت الصلاة ولا حاجة إلى الإتيان بها ثانيا إعادة أو قضاء الا إذا كان الأمر المختل هو أحد الأمور الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود (هذا) ولكن الاستدلال بالحديث الشريف مبني على شموله لصورة الجهل بالحكم أو الموضوع وعدم اختصاصه بصورة النسيان فقط كما قد يدعي ذلك والا فلا يكاد ينفع المقام شيئا أبدا.
(ومنها) ما يختص بالعبادات فقط دون غيرها وهو الإجماع على الإجزاء الذي ادعاه بعضهم على ما يظهر من المصنف واشتهر على الألسن (وفيه) ان الاتكال في مثل هذه المسألة المهمة وهي صحة الأعمال السابقة من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها من العبادات على مجرد الإجماع المنقول الذي لا يعرف قائله فضلا عن صحته وسقمه في غير محله جدا (مضافا) إلى ما تقدم في الإجماع المنقول من ان مجرد اتفاق العلماء وأرباب الاجتهاد والفتوى ما لم ينضم إليهم أصحاب الأئمة عليهم السلام وحملة الاخبار الذين ليست أقوالهم مستندة إلى الاجتهاد والاستنباط غالبا بل إلى السماع عن الإمام عليه السلام لم ينفع في الحدس عن رأي المعصوم وفي استكشاف قوله عليه السلام وذلك لجواز استناد العلماء جميعا على اجتهادهم في المسألة وعلى استنباطهم فيها من الأدلة وقد أخطئوا فيها تماما وهذا ظاهر واضح (ومنها) ما يشمل العبادات والمعاملات جميعا وهو حديث الرفع (والظاهر) ان المقصود من ذلك هو الاستدلال بفقرة ما لا يعلمون نظرا إلى حكومتها على