(قوله بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا... إلخ) رد على دليل المخالف المنكر للتجزي (قال في الفصول) وخالف بعضهم فزعم ان من لا إحاطة له بالجميع يجوز تجويزا مساويا في كل مسألة يقف على مداركها ودلائلها الظنية أن يكون في جملة ما لا يحيط به من الدلائل ما يعارض تلك الدلائل التي وقف عليها على وجه يساويها أو يترجح عليها فلا يحصل له ظن منها (انتهى) (وحاصل رد المصنف) على الدليل المذكور انه يتمكن المتجزي الذي قد اجتهد في بعض أبواب الفقه من الإحاطة بجميع مدارك ذلك الباب كالمجتهد المطلق عينا على نحو يقطع بعدم تعلق ما في ساير الأبواب بهذا الباب الذي قد اجتهد فيه أصلا (وله) رد آخر أيضا قد أشار إليه بقوله الآتي أو لا يعتني باحتماله لأجل الفحص... إلخ.
(وحاصله) كفاية الظن الاطمئناني بعدم تعلق ما في ساير الأبواب بهذا الباب الحاصل ذلك بوسيلة الفحص بالمقدار اللازم كما يكفي ذلك للمجتهد المطلق أيضا إذ لا يعتبر فيه الإحاطة الفعلية بجميع الأبواب قطعا.
(وقد أشار) صاحب الفصول إلى هذين الردين جميعا بتقديم وتأخير.
(مضافا إلى جواب آخر) منه نقضي وقدمه عليهما في الذكر (قال) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) وهذا مع كونه قريبا من المكابرة مردود.
(اما أولا) فبالنقض بالمجتهد المطلق إذ المعتبر فيه انما هو الملكة لا الإحاطة الفعلية فيتأتى في حقه الاحتمال الآتي في حق المتجزي لتساويهما في منشأه فإن وجود الملكة لا يوجب الاطلاع على المعارض.
(إلى ان قال وأما ثانيا) فبالحل وهو أن الظن بعدم المعارض كثيرا ما يعرف بالفحص في مظانه أو بتصريح المتفحصين به فلا يتوقف على إحاطة الجميع (قال) مع ان إحاطة الجميع لا تنافي مرتبة المتجزي لإمكان إحاطته بها على وجه يعلم بعدم