(فقد تكون) معاضدة لمضمون أحد الخبرين كالكتاب والسنة.
(وقد لا تكون) معاضدة لمضمون أحد الخبرين كالأصل بناء على عدم اعتباره من باب الظن فمجموع أقسام المرجحات الخارجية ثلاثة.
(والمصنف قد عقد) هذا الفصل الأخير للتكلم حول هذه المرجحات الخارجية بأقسامها الثلاثة غير انه قد أشار إلى القسم الأول منها بقوله موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه... إلخ يعني به موافقته لمثل الشهرة في الفتوى ونحوها ويشهد بذلك قوله الآتي هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها إلى آخره وسيأتي منه الإشارة إلى القسم الثاني والثالث جميعا فانتظر.
(قوله ولو نوعا... إلخ) الظاهر أنه احتراز عن اعتبار الظن الفعلي كما قال به بعضهم في قبال الشيخ أعلى الله مقامه الذي قال باعتبار الظن الشأني (وقد تقدم) تفصيل الكل في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(أقول) بل مقتضى ما تقدم من المصنف من انه على التعدي لا وجه للاقتصار على خصوص ما يوجب الظن الفعلي أو الشأني بل يتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لأحدهما هو وجوب التعدي في المقام إلى كل مزية خارجية ولو لم تكن هي موجبة للظن بالمضمون أصلا لا فعلا ولا شأنا.
(قوله في الجملة... إلخ) والظاهر ان المقصود من قوله في الجملة هو إخراج مثل القياس المنهي عنه كما سيأتي فليس موافقة الخبر لكل ما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا هي من المرجحات حتى موافقته لمثل القياس.