الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) (أما اشتراط احتمال التخصيص) بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام الذي ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه في صدر كلامه فقد عرفت حاله في ذيل كلامه ومحصله ان تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا ولكن لا قبح فيه إذا كان لمصلحة أهم في تأخيره أو لمفسدة أهم في تعجيله كما أفاد المصنف في الكتاب (واما اشتراط احتمال النسخ) بورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ فقد أنكرنا ذلك في آخر العام والخاص وجوزنا النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ وذكرنا وجهه هناك فلا نعيد ولو كان التخصيص غير جائز إلا قبل حضور وقت العمل بالعام وكان النسخ غير جائز الا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ لم يبق مجال للنزاع المعروف من انه إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فأيهما يقدم (إذا الخاص المتأخر) ان كان قبل حضور وقت العمل بالعام فهو مخصص وإن كان بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ (وهكذا الأمر في العام المتأخر) فان كان قبل حضور وقت العمل بالخاص فالخاص مخصص وان كان بعد حضور وقت العمل بالخاص فالعام ناسخ (اللهم إلا أن يقال) ان للنزاع المذكور مجال واسع فيما إذا جهل التاريخ ولم يعلم الورود قبل حضور وقت العمل أو بعده ولكن الظاهر عدم اختصاص النزاع بهذه الصورة فقط على ما يظهر من كلماتهم في تعارض الأحوال فراجع.
(قوله ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا... إلخ) أي ولأجل عدم البأس بتخصيص عمومات الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام واستكشاف أن مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم