موارد الجمع العرفي وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة... إلخ (وقد عرفت أيضا) ان ما تقتضيه القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين من التساقط في الجملة على التفصيل المتقدم لك شرحه في الفصل الثاني هو مما لا يعم موارد الجمع العرفي بل هو يختص بغير موارد الجمع العرفي (ولكن هل التخيير أو الترجيح) المستفاد من الأخبار العلاجية هو يختص أيضا بغير موارد الجمع العرفي أو هو مما يعمها ويشملها (قولان).
(أولهما) المشهور بل يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه تبعا لبعض مشايخه المعاصرين له انه مما لا خلاف فيه.
(وثانيهما) المحكي عن شيخ الطائفة رضوان الله عليه وبعض من تأخر عنه.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في صدر المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد ما أشار إلى المرجح الصدوري والجهتي والمضموني (ما لفظه) وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب لأن صفات الرواية لا يزيده على المتواتر وموافقة الكتاب لا يجعله أعلى من الكتاب وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخر (إلى ان قال) وما ذكرناه كأنه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع (قال) نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الإستبصار خلاف ذلك بل يظهر منه ان الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلا من الظاهر والأظهر (ثم ذكر عبارته) في الإستبصار (ثم عبارته) في العدة (ومحصلهما) الرجوع أولا إلى مرجحات الرواية ثم الرجوع إلى مرجحات الدلالة (ثم قال) وهذا كله كما ترى يشمل حتى تعارض