(وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله ان الإطلاق وان كان هو معلقا على عدم البيان لكن لا إلى الأبد بل على عدمه في مقام التخاطب كما تقدم تحقيقه في المطلق والمقيد فإذا انتفى البيان في مقام التخاطب وتحقق موضوع الإطلاق خارجا فقد عارض العموم بلا شبهة.
(أقول) قد تقدم في مقدمة الواجب عند دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ان المناط في تقدم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة في نظر الشيخ أعلى الله مقامه على ما يظهر من تقريرات بحثه الشريف هو شمولية إطلاق الهيئة وبدلية إطلاق المادة ويظهر منه في المقام ان المناط في تقدم العموم على الإطلاق هو كون الإطلاق تعليقيا معلقا على عدم البيان والعموم تنجيزيا مستندا إلى الوضع لا كون العموم شموليا والإطلاق بدليا وهو غريب جدا (ونظير ذلك) في الغرابة بل وهو أغرب منه ما صدر من المصنف فإنه رأي هناك ان المناط في تقديم أحد الإطلاقين على الآخر هو الوضع لا الشمولية وهاهنا لا يرى العبرة بذلك بل يرى العبرة بأظهرية أحدهما من الآخر وانها مما تختلف فلا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر كما اخترنا ذلك هناك ونختاره في المقام أيضا فتأمل جيدا (قوله بخلاف العكس فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر... إلخ) ويعني بالعكس تقديم الإطلاق على العام فإنه موجب لتخصيص العام إما بلا وجه أي بلا مخصص أو على نحو دائر إذا كان المخصص نفس الإطلاق فإن مخصصية الإطلاق للعام يتوقف على تحققه مع العام وتحققه معه يتوقف على مخصصيته له والا فلا يتحقق معه لارتفاعه بسبب العام (وقد تقدم) ما يقرب من ذلك في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب وانه لو قدم دليل الأصل على دليل الأمارة لزم اما التخصيص بلا مخصص أو على وجه دائر فتذكر (ومن هنا) يتضح ان الدور