الآتية إن شاء الله تعالى ولكنها حيث أخذ في موضوعها الشك فحالها كحال الاستصحاب عينا فتقدم الأمارات عليها حكومة أو ورودا على الخلاف المتقدم بيننا وبين الشيخ في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب (هذا حالها) مع الأمارات التي لم يؤخذ في موضوعها الشك كالبينة وخبر الثقة ونحوها (واما مع الأمارات) التي قد أخذ في موضوعها الشك كالاستصحاب والتجاوز والفراغ وأصل الصحة بناء على أمارية الكل كما هو المختار فالظاهر تقدم الكل عليها بالتخصيص لأخصية دليل الجميع عن دليلها (واما حالها مع الأصول العملية الشرعية) كقاعدة الطهارة أو الحل أو البراءة النقلية فمقتضي القاعدة من انها أمارة وهي أصول وأمارة حاكمة أو واردة على الأصول وان كان تقدمها عليها ولكن على هذا لا يكاد يبقى لهذه الأصول الشرعية مورد أصلا فتختص القرعة قهرا بغير موارد الأصول الشرعية (واما حالها مع الأصول العقلية) من البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين فإن كانت الشبهة حكمية فلا مجال للقرعة بالإجماع بل بالضرورة وان كانت موضوعية فلها مجال واسع ولكن حيث ان عمومها موهون بكثرة تخصيصه فلا بد في العمل بها من عمل الأصحاب بها أو ورود دليل بالخصوص في العمل بها في المورد المخصوص وإلا فيؤخذ بالأصول العقلية ولا يؤخذ بها أصلا والله العالم.
(قوله واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها... إلخ) (دفع لما قد يتوهم) من ان النسبة بين الاستصحاب والقرعة هي عموم من وجه لا عموم مطلق فكما ان الاستصحاب أخص من القرعة لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه فكذلك القرعة تكون أخص من الاستصحاب لاختصاصها بالشبهات الموضوعية بالإجماع بل بالضرورة فلا وجه لدعوى تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص (وحاصل الدفع) ان القرعة وإن كانت هي تختص