(قوله فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ولكن ينقض اليقين باليقين لو سلم انه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدوره لا ينقض اليقين بالشك... إلخ) جواب عن منع المقتضي لجريان الاستصحابين جميعا ووجه المنع عدم إطلاق الخطاب وعدم شموله للاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وذلك للزوم المناقضة بين الصدر والذيل فلو شمل صدر خطاب لا ينقض اليقين أبدا بالشك كلا من أطراف العلم الإجمالي لناقضه الذيل وهو قوله وإنما ينقضه بيقين آخر بعد فرض حصول العلم الإجمالي بالخلاف في أحدها وذلك لوضوح المناقضة بين السلب الكلي أي النهي عن النقض في جميع الأطراف مع الإيجاب الجزئي أي الأمر بالنقض في أحدها المعلوم بالإجمال (وأصل المنع) من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) فيما أفاده لإثبات التساقط في الصورة الأولى من الصور الأربع المتقدمة (ما لفظه) لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد المستصحبين يوجب خروجهما عن مدلول لا ينقض لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين مثله يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله (انتهى) كلامه رفع مقامه (وحاصل جواب المصنف) عن المنع ان المناقضة بين الصدر والذيل لو سلم انها مما تمنع عن إطلاق الخطاب وعن شموله لأطراف العمل الإجمالي فهي موجودة في بعض اخبار الباب مما فيه الذيل المذكور أي وانما ينقضه بيقين آخر وليست هي موجودة في جميع الاخبار مما ليس فيه الذيل المذكور (وعليه) فإطلاق الخطاب وشموله لأطراف العلم الإجمالي في ساير الاخبار محفوظ على حاله والمقتضي للجريان فيها محقق لا محالة (أقول) ان الشيخ أعلى الله مقامه وإن منع عن إطلاق الخطاب وعن شموله لأطراف العلم
(٢٦٢)