(الأولى) أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه (قال) بيان ذلك أن اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه وأن اليد المستقلة الغير المالكية قليل بالنسبة إليها وان الشارع انما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب وإن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثية بل جعلها في محل الشك تعبدا لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها نظير أصالة الطهارة (إلى ان قال) فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب (إلى ان قال) وكيف كان فاليد على تقدير كونه من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه أي الاستصحاب من الأمارات الظنية لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب (قال) وإن شئت قلت إن دليله أخص من عمومات الاستصحاب (إلى أن قال المسألة الثانية) في ان أصالة الصحة في العمل عند الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب إما لكونها من الأمارات كما يشعر به قوله عليه السلام في بعض روايات ذلك الأصل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وإما لأنها وان كانت من الأصول إلا أن الأمر بالاخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه فهي خاصة بالنسبة إليه يخصص بأدلتها أدلته (ثم ساق الكلام) طويلا في تحقيق التجاوز والفراغ.
(إلى ان قال المسألة الثالثة) في أصالة الصحة في فعل الغير وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين (ثم ساق الكلام) طويلا في تحقيق حالها.
(إلى أن قال السادس) في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول أما تقدمه على استصحاب الفساد وما في معناه فواضح وله عبارتان في وجه الوضوح