طاهر فإن استصحاب نجاسة المتمم بالفتح وطهارة المتمم بالكسر مما لا يوجب مخالفة عملية ولكن قام الإجماع على عدم اختلاف حكم ماء واحد بأن يكون بعضه نجسا وبعضه طاهرا.
(الثالثة) ما إذا لم يكن العمل بهما مستلزما لمخالفة قطعية عملية ولم يقم دليل على عدم الجمع مع ترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فيمن توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول.
(الرابعة) ما إذا لم يكن العمل بهما مستلزما لمخالفة قطعية عملية ولم يقم دليل على عدم الجمع مع عدم ترتب أثر شرعي إلا على أحدهما دون الآخر كما إذا علم إجمالا بطرو الجنابة عليه أو على غيره فإن جنابة الغير وعدم جنابته مما لا أثر له بالنسبة إلى هذا إلا إذا كان الغير ممن يقتدي به في الصلاة (وعلى كل حال) قد حكم أعلى الله مقامه في الصورتين الأوليين بتساقط الاستصحابين وحكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحابين جميعا لعدم لزوم مخالفة قطعية عملية وعدم الدليل على عدم الجمع وحكم في الصورة الرابعة بجريان الاستصحاب في الطرف المترتب عليه الأثر دون الطرف الآخر.
(أقول) اما عدم جريان الاستصحابين في الصورتين الأوليين فلا كلام لنا فيه واما جريانهما في الصورة الثالثة فقد عرفت ضعفه مما تقدم وذلك لقصور أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف ولو لم يلزم منه مخالفة عملية وأما جريان الاستصحاب في الصورة الرابعة في الطرف المترتب عليه الأثر دون الطرف الآخر فهو حق ولكنها ليست من تعارض الاستصحابين بعد كون الطرف الآخر خارجا عن الابتلاء وخاليا عن الأثر وقد اعترف أعلى الله مقامه بذلك كله في كلام له في المقام فراجع عين كلامه زيد في علو مقامه.