(الأول) الإجماع.
(الثاني) مانعية السببي عن شمول العام للمسببي.
(الثالث) انه لو لم بين على تقديم السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة.
(الرابع) ان المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في المسببي (ثم إن) أوجه الوجوه الأربعة بعد التدبر التام في مجموعها هو الوجه الثاني منها وله أعلى الله مقامه عبارات مشوشة في بيانه قد ذكر بعضها في المتن وبعضها في الهامش وقد رقم على بعضها نسخة بدل وعلى بعضها زائد واضطرب ربط بعضها ببعض ونحن نذكر ملخص الجميع وزبدته ولا نطيل المقام بذكر العبارات بعينها على التفصيل (فنقول) إن ملخص الكلام أن شمول قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك لليقين والشك في السببي مما بمنع عن شموله لليقين والشك في المسببي لأن اليقين فيه على هذا الفرض قد انتقض بالدليل فلا يكون من نقض اليقين بالشك بل بالدليل فلا يكون منكرا بخلاف ما إذا شمل القول المذكور اليقين والشك في المسببي فإنه مستلزم لنقض اليقين بالشك في السببي بدون ما يخرجه عن تحت عموم لا ينقض اليقين بالشك وهذا هو أمر منكر ولا يخفى ان مرجع ذلك كله تقريبا إلى ما أفاده المصنف في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب وتقدم الاستصحاب على ساير الأصول وتقدم السببي على المسببي وكأن كلام المصنف قبلا كان مأخوذا من كلام الشيخ هاهنا والله العالم.
(قوله نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا... إلخ) ففي المثال المتقدم إذا لم يجر استصحاب طهارة الماء لكونه من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة جرى استصحاب نجاسة الثوب المغسول به أو استصحاب طهارته إن كان في السابق طاهرا.
(وبالجملة) إذا سقط الأصل السببي الوارد على المسببي فلا محالة تصل النوبة