تصل النوبة على هذا إلى ملاحظة النسبة بين الطرفين من حيث العموم والخصوص وحيث ان كلا من التجاوز والفرغ أخص من الاستصحاب فيقدم عليه بالتخصيص (قوله وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها... إلخ) في العبارة مسامحة واضحة والصحيح هكذا عن تخصيصه به أي ببعضها (وعلى كل حال) مقصوده من بعضها الذي تكون النسبة بينه وبين الاستصحاب عموما من وجه هو اليد إذ قد يتفق أحيانا أن لا يكون في مورد اليد استصحاب أصلا كما إذا علمنا أو احتملنا ان ما في اليد قد نشأ في ملك ذي اليد ولم يكن مما علم انه لم يكن في ملكه سابقا كي يستصحب عدم الملكية كما انه قد يتفق أيضا أحيانا أن يكون ما في اليد مما تبادل فيه الحالتان بأن علم أنه كان ملكا له في وقت وعلم أيضا أنه لم يكن ملكا له في وقت آخر ولم يعلم السابق من اللاحق كي يستصحب أحدهما ففي هذين الموردين يد ولا استصحاب فيكون هو مورد الافتراق من جانب اليد ومورد الافتراق من جانب الاستصحاب كثير فتكون النسبة بينهما عموما من وجه ولا تكون اليد أخص منه كي تقدم عليه بالتخصيص (هذا وقد يوجد) في كلام الشيخ أيضا إشارة إلى ذلك (حيث قال أعلى الله مقامه) في ذيل ما أفاده لتقديم اليد على الاستصحاب (ما لفظه) إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما لا يخفى (انتهى) (وكيف كان) حاصل ما أجاب به المصنف عن كون النسبة بينهما من وجه أمران.
(الأول) الإجماع على عدم التفصيل بين موارد اليد فكما أنه يعمل باليد فيما لا استصحاب في موردها فكذلك يعمل بها فيما كان هناك استصحاب على خلافها (الثاني) أن مورد افتراق اليد عن الاستصحاب نادر قليل جدا فلو خصصنا اليد بالاستصحاب وجعلنا مورد الاجتماع تحت الاستصحاب قل مورد اليد حينئذ بلا شبهة بخلاف ما إذا خصصنا الاستصحاب باليد وجعلنا مورد الاجتماع تحت اليد فلا يقل مورد الاستصحاب بلا كلام.