الاستصحاب وأن تعبيرنا كان أسهل وأخصر (وعليه) فنقول في المقام على نحو ما تقدم منا هناك من أن الأصل السببي رافع الموضوع المسببي وهو الشك ولو شرعا لا حقيقة فلا يبقي له مع السببي مجال أصلا وهذا من غير فرق بين أن يكون السببي والمسببي متخالفين كما في المثال المذكور أو متوافقين كالشك في بقاء طهارة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارته ففي كلا الموردين يقدم السببي ولا يكاد تصل النوبة إلى المسببي أصلا وذلك لارتفاع موضوعه به أي الشك بالأصل السببي ولو رفعا تعبديا لا حقيقيا فتأمل جيدا.
(قوله فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر... إلخ) ولا يكون ذلك الا في السببي والمسببي المتوافقين ولم يذكرهما المصنف كالشك في بقاء طهارة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارته فيكون بقاء طهارة الثوب من الآثار الشرعية لبقاء طهارة الماء لا مطلقا ولو في السببي والمسببي المتخالفين كالشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارته فان المستصحب ها هنا في المسببي ليس إلا نجاسة الثوب وهي ليست من الآثار الشرعية لبقاء طهارة الماء بل ارتفاع المستصحب يكون من الآثار الشرعية لمستصحب السببي وهذا واضح (قوله فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته... إلخ) أي بطهارة الماء (قوله وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب إلا ان الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه الا بنحو محال... إلخ) شروع في الجواب عن إشكال عدم المرجح لتقديم جانب السببي على المسببي كي يكون واردا عليه وقد عرفت منا تقريب الجواب فلا نعيد (ثم ان الشيخ) أعلى الله مقامه قد استدل كما أشرنا قبلا لتقدم السببي على المسببي بأمور أربعة.