(قوله ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا... إلخ) أي ولا مورد مع الاستصحاب لسائر الأصول العملية أصلا (فلو قيل) كما تقدم في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب هذا لو أخذ بدليل الاستصحاب في مورد الأصول ولكن لما ذا لا يؤخذ بدليلها ويلزم الأخذ بدليله (قلنا) في جوابه ما تقدم هناك حرفا بحرف من أن ذلك ليس إلا لأجل انه لو أخذنا بدليل الاستصحاب لم يلزم منه شيء سوى ارتفاع موضوع ساير الأصول بسببه وهذا ليس بمحذور ولو أخذنا بدليل ساير الأصول دون الاستصحاب فيلزم منه (إما التخصيص) بلا مخصص إن رفعنا اليد عن الاستصحاب بدون ما يخرجه عن تحت دليله (وأما على وجه) دائر إن رفعنا اليد عنه لأجل كون ساير الأصول مخصصة لدليله فإن مخصصيتها له مما يتوقف على اعتبارها معه واعتبارها معه مما يتوقف على مخصصيتها له وإلا فيكون الاستصحاب واردا عليها وهو دور محال كما تقدم شرحه هناك (ثم إن هذا الإشكال) إنما يجري في خصوص تقدم الاستصحاب على الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية ونحوها وأما على الأصول العقلية فلا يكاد يجري فإن موضوع الأصول العقلية مما يرتفع بالاستصحاب رفعا حقيقيا واقعيا ومعه لا يكاد يبقى مجال لأن يقال لما ذا لا يؤخذ بدليلها ويؤخذ بدليله (وقد أشار المصنف) إلى ذلك كله بقوله في الكتاب هذا في النقلية منها وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها... إلخ.
(٢٥٢)