مؤدي الاستصحاب وإلا أمكن أن يقال إن مؤدي الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا ومؤدي دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداه خالف الحالة السابقة أم لا ولا يندفع مغالطة هذا الكلام الا بما ذكرنا من طريق الحكومة كما لا يخفى (انتهى) (وحاصل جواب المصنف) عن الإشكال ان المرجح لتقديم جانب الأمارة على جانب الاستصحاب هو أنا لو أخذنا بجانب الأمارة فلا يلزم منه شيء سوى ارتفاع موضوع الاستصحاب بها وهو الشك ولزوم نقض اليقين باليقين وهذا ليس بمحذور وإن أخذنا بجانب الاستصحاب ورفعنا اليد عن الأمارة (فإن كان) ذلك بدون ما يخرج الأمارة عن تحت عموم أدلة الاعتبار فهذا تخصيص بلا مخصص (وإن كان) لأجل الاستصحاب وكونه مخصصا لأدلة اعتبارها فهذا دور فإن مخصصة الاستصحاب لها يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الأمارة واعتبار الاستصحاب مع الأمارة يتوقف على مخصصيته لها والا فلا مورد له معها لما عرفت من ورود الأمارة عليه (وعليه) ففي مورد الاجتماع لا بد من الأخذ بدليل الأمارة دون الاستصحاب لئلا يلزم محذور التخصيص بلا مخصص أو التخصيص على وجه دائر.
(قوله وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا... إلخ) جواب عما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من حكومة أدلة الأمارات على دليل الاستصحاب (وحاصل الجواب) ان الحكومة كما أشرنا قبلا هي مما تحتاج إلى نظر وشرح ولا نظر لدليل الأمارات إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا وان كان دالا على إلغاء الاستصحاب معها ثبوتا وواقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ولكن هذا المعنى كما أنه موجود في طرف الأمارة فكذلك موجود في طرف الاستصحاب أيضا لمنافاة وجوب العمل به مع العمل