للمذكى والميتة وعلى شرب التتن وعلى لحم الحمير إن شككنا فيه ولم نقل بوضوحه (وقد أورد عليه الشيخ) أعلى الله مقامه بما ملخصه ان الظاهر من قوله عليه السلام فيه حرام وحلال هو وجود القسمين فيه فعلا لا ان فيه احتمالهما (وعليه) فلا تنفع الرواية الا للشبهة الموضوعية فقط فلحم الغنم مثلا الذي فيه حلال وهو المذكى وفيه حرام وهو الميتة هو لك حلال حتى تعرف انه الحرام بعينه أي الميتة فتدعه ولا يكاد ننتفع بها في الشبهة الحكمية كالشك في حلية لحم الحمير أصلا.
(أقول) وهو رد متين لا يتعدى عنه.
(الثاني) من تقريب الاستدلال ما حكاه الشيخ أيضا عن بعض معاصريه من انا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه كما في اللحم فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وفيه حرام وهو لحم الخنزير فهذا اللحم الكلي هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه وهو لحم الخنزير فتدعه (وعليه) فيندرج لحم الحمير المشتبه تحت عموم الحل كما لا يخفى (وقد أورد عليه الشيخ) أعلى الله مقامه بما حاصله ان الظاهر من القيد المذكور في الحديث الشريف وهو كلمة فيه حلال وحرام انه المنشأ للاشتباه في المشتبه وانه الموجب للشك فيه فيحكم بحليته ظاهرا وهذا مما لا ينطبق على ما إذا علم ان في اللحم مثلا حلال كلحم الغنم وحرام كلحم الخنزير ومشتبه كلحم الحمير فإن وجود الغنم والخنزير في اللحم مما لا مدخل له في الشك في حلية لحم الحمير أصلا ولا في الحكم بحليته ظاهرا أبدا وهذا بخلاف ما إذا شك في اللحم المردد بين لحم الغنم والخنزير بنحو الشبهة الموضوعية فيكون وجود القسمين في اللحم هو المنشأ للشك فيه والموجب للحكم بحليته ظاهرا وهذا واضح.
(أقول) وهذا رد متين أيضا لا يتعدى عنه فيكون خلاصة الكلام في المقام ان روايات الحل التي فيها تعبير بفيه حلال وحرام مما لا تلائم الشبهات الحكمية أصلا بل تلائم الشبهات