(قال) فيما أفاده في المقام ما هذا لفظه إن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر (انتهى) (وقد أورد) عليه المصنف من وجهين.
(الأول) ان الإتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة ليس احتياطا في العبادات (نعم) إذا ورد دليل على الاحتياط في العبادات وفرضنا انه عجزنا عن تصوير الاحتياط فيها فعند ذلك لا بد بدليل الاقتضاء وحفظ كلام الحكيم عن اللغو من حمله على الاحتياط بالمعنى المذكور ولكن ستعرف تصوير الاحتياط فيها بلا حاجة إلى الحمل المذكور (وقد أشار) إلى هذا الوجه بقوله فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى... إلخ.
(الثاني) ان الاحتياط في العبادات بالمعنى المذكور تسليم للإشكال وعجز في الحقيقة عن تصوير الاحتياط فيها (وقد أشار) إلى هذا الوجه بقوله أخيرا انه التزام بالإشكال وعدم جريانه فيها وهو كما ترى... إلخ.
(قوله قلت لا يخفى ان منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل ساير الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها وقد عرفت انه فاسد... إلخ) شروع في الجواب عن الإشكال الذي أورده الشيخ أعلى الله مقامه في جريان الاحتياط في العبادات من ناحية عدم تمشي قصد القربة الا مع العلم بالأمر ولا علم به في الشبهات البدوية (وحاصل الجواب) ان الإشكال مبتن على كون القربة المعتبرة في العبادة مما يتعلق به الأمر شرعا كسائر الاجزاء والشرائط فحينئذ يشكل جريان الاحتياط في العبادات لأن الاحتياط فيها عبارة عن الإتيان بكل ما احتمل