- أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شهود الزنا.
نسب هذا القول للقاضي الباقلاني:
- أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة، لأنه أول جموع الكثرة.
نسب هذا القول للإصطخري.
- أن لا يقل عدد المخبرين عن اثني عشر، وهو عدد النقباء في قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا).
- أن لا يقل عددهم عن عشرين، لقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين).
- أن لا يقل العدد عن أربعين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) حيث كانوا أربعين.
- أن لا يقل العدد عن سبعين، لأنه عد قوم موسى (ع) كما في قوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلا).
- أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت.
وكل هذه الأقوال - كما تراها - لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية، عللت بما ذكر تعليلا لا يلتقي وطبيعة الموضوع، لما ذكرناه آنفا من أن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين.
ومن هنا لا حاجة لنا بالإطالة بذكر ردودها ومناقشاتها المذكورة في الكتب المطولة.
يقول الشيخ المامقاني: (وهذه الأقوال كلها باطلة، لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه، وقد يتخلف عنه، فلا يكون ضابطا له.
ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) حيث قال في (البداية) ما لفظه:
(لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد