فإن كان الراوي فيها من الأجلة والأعيان، مثل زرارة، ومحمد بن مسلم، فالأظهر عند الأكثر حجيتها، لأن الظاهر أن مثلهما لا يسأل إلا من المعصوم، وإلا، فلا) أي وإن لم يكن الراوي من الأجلة والأعيان فلا يقال بحجية مقطوعته.
وممن قال بهذا القول الشيخ الخراساني، فقد جاء في كتابه (كفاية الأصول 2 / 400 - 401 تعليقة السيد الحكيم) تعقيبا على مضمرة زرارة التي استدل بها على حجية الاستصحاب والتي يقول فيها زرارة: (قلت له: الرجل ينام.. الخ)، (وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الغمام (ع)، لا سيما مع هذا الاهتمام)، (المستفاد من تكرير السؤال).
2 - القول بالحجية مطلقا، أي سواء كان الراوي لها من أجلة الرواة وفقهائهم أم من غيرهم من الثقات، شريطة أن تتوافر الرواية على متطلبات الصحة الأخرى.
وهو ظاهر كلام الشيخ صاحب المعالم الذي حكاه عنه الشيخ البحراني في (الحدائق 5 / 311 - 312) - بعد أن أختاره - قال في معرض الاستدلال على ما يعفى من الدم في الصلاة: (وثانيهما: حسنة محمد بن مسلم بطريق الشيخ المتقدم ذكره، ورواية إسماعيل الجعفي المتقدمتان.
وأجاب في (المختلف) عن الحسنة المذكورة بأن محمد بن مسلم لم يسنده إلى الإمام (ع)، قال: وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام، إلا أن ما ذكرناه لا ليس فيه يعني حديث ابن أبي يعفور.
ولله در المحقق الشيخ حسن في (المعالم) حيث رد ذلك فقال: وأما جوابه عن الثاني فمنظور فيه، وذلك لأن الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة (ع)، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد، ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الإمام (ع) بالاسم الظاهر فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر.