٢ - العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث:
وإليه ذهب الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من واقع تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها، وتصديقهم الرواة أو تكذيبهم.
قال: (فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه.
وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم) (١).
ونفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي، وأفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند علماء الحديث قال: (المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره، وقال الشيخ ﴿ره) يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية، وإن كان فاسقا بجوارحه، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها.
ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب﴾ (2).
وعلق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي لرأي الشيخ الطوسي بعد نقله له، فقال: (وهذا الكلام جيد، والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب) (3).. يعني العدالة بمعناها المشهور.