واما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الاحكام. وان كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لاجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض.
الا ان الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف، فإنه من المحتمل لولا المقطوع ان الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست احكاما لموضوعاتها بقول مطلق، بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه، بل انما كانت احكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل، ومجرد احتمال ذلك يفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا - فتأمل جيدا.
هذا كله مع امكان انه لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل.
(ومنها) اطلاق الآيات الدالة على التقليد. وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه، منع اطلاقها على تقدير دلالتها، وانما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى.
ومنه انقدح حال اطلاق ما دل من الروايات على التقليد، مع امكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.
(ومنها) دعوى أنه لا دليل على التقليد الا دليل الانسداد، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى. وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.
(ومنها) دعوى السيرة على البقاء، فان المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي. وفيه منع السيرة فيما