لمرض أو هرم اجماعا.
وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه، ويكون حشره في القيامة انما هو من باب إعادة المعدوم وإن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده. وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه وحسبان أهله أنها غير باقية وانما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.
لا يقال: نعم الاعتقاد والرأي وان كان يزول بالموت لانعدام موضوعه، إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته، كما هو الحال في الرواية.
فإنه يقال: لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد، ولذا لو زال بجنون وتبدل ونحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا.
هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي، واما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها، فان رأيه - وان كان مناطا لعروضها وحدوثها - الا أنها عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض.
ولكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا، فان جواز التقليد ان كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت - فواضح، فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما اصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ وهو واضح، وان كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليست الا ذلك لا انشاء احكام شرعية على طبق مؤداها، فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا الا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع. ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.