على ما لا يخفى.
ودعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد الأعلم، لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلديه لذلك أيضا.
وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر - فتأمل جيدا.
وقد استدل للمنع أيضا بوجوه:
(أحدها) نقل الاجماع على تعين تقليد الأفضل.
(ثانيها) الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها، أو على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام (أختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
(ثالثها) ان قول الأفضل أقرب من غيره جزما، فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا.
ولا يخفى ضعفها:
(أما الأول) فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل، فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق، فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه.
(وأما الثاني) فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لاجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع الا به لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى كما لا يخفى.
(وأما الثالث) فممنوع صغرى وكبرى: أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن