____________________
هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال (ع): يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر... الحديث (قوله:
على إرادة اليقين) قد يشكل جريان أصالة عدم الاتيان بالركعة سواء كان المقصود بها اثبات وجوب ركعة متصلة أم منفصلة (اما الأول) فلأن محل التشهد والتسليم الجلوس في الرابعة ومن المعلوم ان أصالة عدم الاتيان بالركعة لا تصلح لاثبات كون الركعة المأتي بها رابعة ليحرز بها محلهما الا بناء على القول بالأصل المثبت (فان قلت):
لازم ذلك عدم احراز المحل لو شك في زيادة جزء بعد الرابعة فتبطل الصلاة بمجرد الشك (قلت): زيادة الاجزاء لا تنافي المحل لان المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة والخامسة (واما الثاني) فلأن ترتبه عليها لو فرض كون الركعة المفصولة مصداقا للواجب ليس ترتبا شرعيا بل عقليا، ومثله سقوط الوجوب بفعل المأمور به كما عرفت الإشارة إليه سابقا، ونبه عليه شيخنا الأعظم (ره) في هذا المقام لكن عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الأصول المفرغة مثل قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة بقاء الطهارة من الحدث التي هي مورد الصحيحة الأولى ومن الخبث التي هي مورد الصحيحة الثانية إلى توسعة في موضوع الأثر فيترتب عليها سقوط التكليف فليكن مرجع أصالة عدم الاتيان وقاعدة الشك في المحل ونحوهما إلى تضييق موضوع الأثر فيترتب عليها بقاء التكليف (قوله: على مذهب الخاصة) من البناء على الأكثر بالتسليم عن المتيقن فان مرجعه إلى البناء على فعل الركعة المشكوكة وعدم الاعتناء باحتمال عدم فعلها عملا وهو ينافي البناء على عدم فعلها الذي هو مقتضى الاستصحاب (قوله: ان قضيته) الضمير راجع إلى حمل اليقين على اليقين بعدم الركعة والشك على الشك في اتيانها. يعني أن مقتضى ذلك لزوم فعل ركعة قبل التسليم موصولة بالمتيقن لكن عرفت
على إرادة اليقين) قد يشكل جريان أصالة عدم الاتيان بالركعة سواء كان المقصود بها اثبات وجوب ركعة متصلة أم منفصلة (اما الأول) فلأن محل التشهد والتسليم الجلوس في الرابعة ومن المعلوم ان أصالة عدم الاتيان بالركعة لا تصلح لاثبات كون الركعة المأتي بها رابعة ليحرز بها محلهما الا بناء على القول بالأصل المثبت (فان قلت):
لازم ذلك عدم احراز المحل لو شك في زيادة جزء بعد الرابعة فتبطل الصلاة بمجرد الشك (قلت): زيادة الاجزاء لا تنافي المحل لان المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة والخامسة (واما الثاني) فلأن ترتبه عليها لو فرض كون الركعة المفصولة مصداقا للواجب ليس ترتبا شرعيا بل عقليا، ومثله سقوط الوجوب بفعل المأمور به كما عرفت الإشارة إليه سابقا، ونبه عليه شيخنا الأعظم (ره) في هذا المقام لكن عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الأصول المفرغة مثل قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة بقاء الطهارة من الحدث التي هي مورد الصحيحة الأولى ومن الخبث التي هي مورد الصحيحة الثانية إلى توسعة في موضوع الأثر فيترتب عليها سقوط التكليف فليكن مرجع أصالة عدم الاتيان وقاعدة الشك في المحل ونحوهما إلى تضييق موضوع الأثر فيترتب عليها بقاء التكليف (قوله: على مذهب الخاصة) من البناء على الأكثر بالتسليم عن المتيقن فان مرجعه إلى البناء على فعل الركعة المشكوكة وعدم الاعتناء باحتمال عدم فعلها عملا وهو ينافي البناء على عدم فعلها الذي هو مقتضى الاستصحاب (قوله: ان قضيته) الضمير راجع إلى حمل اليقين على اليقين بعدم الركعة والشك على الشك في اتيانها. يعني أن مقتضى ذلك لزوم فعل ركعة قبل التسليم موصولة بالمتيقن لكن عرفت