الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا.
هذا خلاصة رأيه (رحمه الله). فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع.
ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لابد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقي.
وأما شيخنا النائيني - أعلى الله في الخلد مقامه - فقد ذهب إلى: أن مناط دخول المورد في باب التعارض: أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين، لأ أنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان. وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة (1).
ونحن نقول: في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر - على نحو ما فصلناه - فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع.