نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٠٣
الصادر من المتكلم مع وجود هذه الأصول كما هو ظاهر (الرابع) من جهة كون اخباره مطابقا للواقع في نفس الامر، وهذا معنى حجية خبر المسلم (ولا ينبغي) الاشكال في عدم جريان قاعدة الحمل على الصحيح في هذه الصورة (وذلك) لا من جهة الاجماع على عدم قبول كل خبر صدر من مسلم (بل من جهة) عدم دخل حيث المطابقة واللامطابقة للواقع في صحة اخبار المسلم (لان) هذه الحيثية من الأمور الاتفاقية غير الملازمة لخبرية الخبر (مضافا) إلى أنه لا اثر لحيث مطابقة الخبر للواقع ونفس الأثر، كي عند الشك في المطابقة وعدمها تجرى فيه أصالة الصحة (لوضوح) ان الامر وهو الحجية أو المعذرية انما هو من لوازم احراز الواقع بخبره، لا من لوازم صدق الخبر ومطابقته للواقع في نفس الامر (ولذا لو أخبر) بوجوب شئ وأحرز كونه مطابقا للواقع يترتب عليه الحجية ووجوب العمل على طبقه، وان كان ما أخبر بوجوبه مباحا في الواقع (وبالعكس) لو أخبر بعدم وجوب ما كان واجبا في نفس الامر، يترتب عليه مع الاحراز المزبور المعذرية (فإذا كان) عنوان المطابقة واللا مطابقة للواقع أجنبيا عن موضوع الأثر، وعن حيث دخله في اتصاف الخبر بالصحة والفساد، فلا تجري فيه هذا الأصل (لما عرفت) من اختصاصه بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح يترتب عليه الأثر، وفرد فاسد لا يترتب عليه الأثر (وحينئذ) فعدم جريان هذا الأصل من هذه الحيثية انما يكون من جهة عدم المقتضى للحمل على الصحة، لا انه من جهة عدم وفاء الدليل عليه، كما يظهر من الشيخ قده.
(واما الصحة في الاعتقادات) فاجمال الكلام فيها، هو ان الشك في صحة اعتقاد الغير (ان كان) من جهة نشوه عن مدرك صحيح من دون تقصير منه في مقدماته، أو نشوه عن مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته (فالظاهر) هو الحمل على الصحيح، كما في المفتى وغيره ممن يعتبر رأيه واعتقاده بالنسبة إلى مقلديه، فان الحجة بالنسبة إلى المقلد انما هو رأي المجتهد واعتقاده في المطلب، وان حجية قوله بأنه يجب كذا ويحرم كذا انما يكون من جهة كونه كاشفا عما هو الحجة وهو رأيه واعتقاده
(١٠٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49