الصادر من المتكلم مع وجود هذه الأصول كما هو ظاهر (الرابع) من جهة كون اخباره مطابقا للواقع في نفس الامر، وهذا معنى حجية خبر المسلم (ولا ينبغي) الاشكال في عدم جريان قاعدة الحمل على الصحيح في هذه الصورة (وذلك) لا من جهة الاجماع على عدم قبول كل خبر صدر من مسلم (بل من جهة) عدم دخل حيث المطابقة واللامطابقة للواقع في صحة اخبار المسلم (لان) هذه الحيثية من الأمور الاتفاقية غير الملازمة لخبرية الخبر (مضافا) إلى أنه لا اثر لحيث مطابقة الخبر للواقع ونفس الأثر، كي عند الشك في المطابقة وعدمها تجرى فيه أصالة الصحة (لوضوح) ان الامر وهو الحجية أو المعذرية انما هو من لوازم احراز الواقع بخبره، لا من لوازم صدق الخبر ومطابقته للواقع في نفس الامر (ولذا لو أخبر) بوجوب شئ وأحرز كونه مطابقا للواقع يترتب عليه الحجية ووجوب العمل على طبقه، وان كان ما أخبر بوجوبه مباحا في الواقع (وبالعكس) لو أخبر بعدم وجوب ما كان واجبا في نفس الامر، يترتب عليه مع الاحراز المزبور المعذرية (فإذا كان) عنوان المطابقة واللا مطابقة للواقع أجنبيا عن موضوع الأثر، وعن حيث دخله في اتصاف الخبر بالصحة والفساد، فلا تجري فيه هذا الأصل (لما عرفت) من اختصاصه بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح يترتب عليه الأثر، وفرد فاسد لا يترتب عليه الأثر (وحينئذ) فعدم جريان هذا الأصل من هذه الحيثية انما يكون من جهة عدم المقتضى للحمل على الصحة، لا انه من جهة عدم وفاء الدليل عليه، كما يظهر من الشيخ قده.
(واما الصحة في الاعتقادات) فاجمال الكلام فيها، هو ان الشك في صحة اعتقاد الغير (ان كان) من جهة نشوه عن مدرك صحيح من دون تقصير منه في مقدماته، أو نشوه عن مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته (فالظاهر) هو الحمل على الصحيح، كما في المفتى وغيره ممن يعتبر رأيه واعتقاده بالنسبة إلى مقلديه، فان الحجة بالنسبة إلى المقلد انما هو رأي المجتهد واعتقاده في المطلب، وان حجية قوله بأنه يجب كذا ويحرم كذا انما يكون من جهة كونه كاشفا عما هو الحجة وهو رأيه واعتقاده