البايع، بل ومع الحكم ببقائه على ملك المشتري ظاهرا بمقتضى أصالة عدم النقل (لان) مثل هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية، غير عزيز (نعم) ما ينافي الحكم بصحة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شئ إلي البايع ولو بالعنوان الاجمال المردد بين الفردين (وقد) فرضنا اقتضاء الحمل على الصحة انتقال المعلوم بالاجمال بالعنوان الاجمالي إلى البايع، غير أنه لا طريق إلى تطبيقه في الخارج على خصوص الخل.
(وبما ذكرنا) من البيان، يظهر اندفاع ما أورد عليه من الاشكال (تارة) على أصل حكمه بصحة الشراء، من جهة ما توهم من تخصيص مورد القاعدة بما إذا كان الشك في الصحة والفساد، من غير جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية العوضين شرعا للنقل والانتقال (وأخرى) على قوله بعدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى البايع (بدعوى) انه لا معنى الحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع (لأنه) اما ان نقول بانتقال المبيع من البايع إلى المشترى، واما ان لا نقول بذلك (فعلى الأول) يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن وهو كما ترى (وعلى الثاني) لا اثر لأصالة الصحة في شرائه (لان) كلا من الثمن والمثمن بعد باق على ملك مالكه، فأي أثر يترتب على أصالة الصحة (وجه الاندفاع) يعلم مما بيناه (اما الاشكال) الأول، فيما ذكرنا من أن ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين (وبعد) احراز عنوانه عرفا والشك في صحته وفساده شرعا من جهة المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، لا قصور في جريان القاعدة والحمل على الصحة (واما الاشكال) الثاني، فاندفاعه انما هو بالالتزام بخروج المبيع من ملك البايع إلى ملك المشتري، ولكن لا بلا عوض، بل بإزاء المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل، وان لم يكن طريق شرعي إلى تطبيقه على خصوص الخل، أو شئ من أعيان تركته، بلحاظ عدم كون مثل هذا التطبيق من شؤون هذه القاعدة، إلا على القول بالمثبت (فالاستغراب) المزبور من كلام الشيخ قده في حمل الشراء الصادر على الصحة مع عدم الحكم بانتقال