نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٩٧
البايع، بل ومع الحكم ببقائه على ملك المشتري ظاهرا بمقتضى أصالة عدم النقل (لان) مثل هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية، غير عزيز (نعم) ما ينافي الحكم بصحة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شئ إلي البايع ولو بالعنوان الاجمال المردد بين الفردين (وقد) فرضنا اقتضاء الحمل على الصحة انتقال المعلوم بالاجمال بالعنوان الاجمالي إلى البايع، غير أنه لا طريق إلى تطبيقه في الخارج على خصوص الخل.
(وبما ذكرنا) من البيان، يظهر اندفاع ما أورد عليه من الاشكال (تارة) على أصل حكمه بصحة الشراء، من جهة ما توهم من تخصيص مورد القاعدة بما إذا كان الشك في الصحة والفساد، من غير جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية العوضين شرعا للنقل والانتقال (وأخرى) على قوله بعدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى البايع (بدعوى) انه لا معنى الحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع (لأنه) اما ان نقول بانتقال المبيع من البايع إلى المشترى، واما ان لا نقول بذلك (فعلى الأول) يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن وهو كما ترى (وعلى الثاني) لا اثر لأصالة الصحة في شرائه (لان) كلا من الثمن والمثمن بعد باق على ملك مالكه، فأي أثر يترتب على أصالة الصحة (وجه الاندفاع) يعلم مما بيناه (اما الاشكال) الأول، فيما ذكرنا من أن ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين (وبعد) احراز عنوانه عرفا والشك في صحته وفساده شرعا من جهة المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، لا قصور في جريان القاعدة والحمل على الصحة (واما الاشكال) الثاني، فاندفاعه انما هو بالالتزام بخروج المبيع من ملك البايع إلى ملك المشتري، ولكن لا بلا عوض، بل بإزاء المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل، وان لم يكن طريق شرعي إلى تطبيقه على خصوص الخل، أو شئ من أعيان تركته، بلحاظ عدم كون مثل هذا التطبيق من شؤون هذه القاعدة، إلا على القول بالمثبت (فالاستغراب) المزبور من كلام الشيخ قده في حمل الشراء الصادر على الصحة مع عدم الحكم بانتقال
(٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49