الأثر وتحقق النقل والانتقال، عن الشك في تمامية العقد في المؤثرية، وتمامية المسبب في قابليته للمتأثرية (واما) بناء على كون الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر (فتقديم) القاعدة عليها يكون بمناط التخصيص (لأنه) ما من مورد يمكن ان تجري فيه القاعدة إلا وفيه أصل يقتضي الفساد وعدم ترتب الأثر المقصود (فلولا) تقديم القاعدة على تلك الأصول، ليلزم لغوية جعلها (بخلاف) العكس، فإنه لا يلزم من تقديم القاعدة على الأصول الحكمية محذور الغوية في جعل الأصول (لان) لها موارد كثيرة لا تجرى فيها القاعدة (مع امكان) دعوى الحكومة على هذا المبنى أيضا بناء على ما عولنا عليه من الدليل لهذه القاعدة من السيرة واختلال النظام المستفاد من التعليل الوارد في بعض اخبار اليد بأنه لولاه ما قام للمسلمين سوق (فان) مثل هذا اللسان ناظر إلى تخصيص مجرى الأصول الحكمية المقتضية للفساد، بغير مجرى هذه القاعدة (إذ لا نعنى) من الحكومة الا ما يكون ناظرا إلى دليل آخر بتوسعة أو تضيق في دائرته، ولولا يكون بلسان تتميم الكشف.
(واما تقديمها) على الاستصحابات الموضوعية، كاصالة عدم البلوغ ونحوها فقد اختلف فيه كلمات الاعلام (والظاهر) اختلاف الحكم في المقام باختلاف المباني في مفاد دليل الاستصحاب من حيث جعل المماثل والأثر، أو مجرد الامر بالمعاملة من حيث الجري العملي، وكذا في القاعدة من جهة الا مارية والأصلية، ومن حيث معنى الصحة فيها في كونه نفس ترتب الأثر، أو التمامية (فنقول): ان جعلنا هذا الأصل من الامارات والظواهر المعتبرة، كما هو ظاهر جماعة (فان) قلنا بحجتيه في جميع ماله من المدلول مطابقة والتزاما (فلا شبهة) في تقديمه على تلك الاستصحابات بمناط الحكومة، لاقتضائه بدليل كشفه ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع تلك الأصول (واما ان قلنا) بعدم حجيته الا في خصوص مدلوله المطابقي دون غيره، كما هو التحقيق وتقدم الكلام فيه في الامر السابق (فان بنينا) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى جعل المماثل في استصحاب الاحكام وجعل الأثر في استصحاب الموضوعات (فلا محيص) من التعارض بين هذا الأصل، وبين استصحاب عدم