(وقد نص جماعة على ذلك في الغسل والتيمم أيضا على نحو يظهر منهم كونه من المسلمات (والعمدة) في مستند خروج الوضوء من الكلية المزبورة بعد الاجماع هي صحيحة زرارة، إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شئ عليك (ولا اشكال) في تخصيص عمومات قاعدة التجاوز بمقتضى الاجماع والصحيحة المذكورة بالنسبة إلى الوضوء، بل الغسل والتيمم أيضا (وانما الكلام) في التوفيق بين الصحيحة، وبين موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة، إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (حيث) ان الظاهر منها هو ان حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج منها، لظهورها في عود ضمير غيره إلى الجزء المشكوك فيه، كظهور قوله من الوضوء في كون المشكوك بنفسه صغرى للكبرى المشتملة على الحصر في ذيلها، لا انه توطئة لبيان ما هو الصغرى وهو الوضوء الذي شك فيه بلحاظ احتمال الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا (ولا جل) ذلك، وقع الاشكال بأنه كيف التوفيق بين الصحيحة وبين الموثقة (فان) اخراج مورد الموثقة بمقتضى الاجماع والنص المتقدم عن عموم الذيل المضروب لبيان قاعدة كلية غير ممكن (لان) عموم الذيل بالنسبة إلى المورد المذكور في الصدر كالنص غير القابل للتخصيص (وقد تفضوا عن الاشكال المزبور بوجوه.
(منها) حمل الموثقة على بيان حكم الشك في صحة الشئ بمفاد كان الناقصة (بتقريب) ظهورها في أن المراد من الشئ في ذيلها هو العمل الذي وقع الشك فيه لا جل احتمال الاخلال بشئ من أجزائه وشرائطه (لا الشئ) الذي شك في وجوده لتكون دليلا على قاعدة التجاوز (فإنه) خلاف ما يقتضيه ظهور التجاوز عن العمل المشكوك فيه، لا عن محله (فظهور) الذيل في القاعدة يكون رافعا لا جمال مرجع الضمير في الصدر (لكون) القاعدة المذكورة في الذيل بمنزلة البرهان لاثبات