نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٦٧
بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه (فهل) يبقى على تقليد الأول، أو الثاني أو يتخير في البقاء على أيهما، أو يفصل بين ان يكون مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول، أو جوازه فعلى تقليد الثاني، وجوه وأقوال (أظهرها الأخير) فإنه مع كون مذهب الثالث وجوب البقاء يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في غير محله وتقليده إياه تقليدا غير صحيح (ولازمه) تعين البقاء على تقليد الأول (بخلاف) ما إذا كان مذهبه جواز البقاء (فإنه) معه يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في محله، وتقليده إياه من التقليد الصحيح (فإذا) أراد البقاء على تقليد الميت يتعين البقاء على تقليد الثاني دون الأول، لانقطاع تقليده برجوعه منه إلى الثاني بتقليد صحيح فلا يكون رجوعه إلى الأول حينئذ من البقاء على تقليده، بل هو من التقليد الابتدائي للميت (ويحتمل) التخيير في البقاء على أيهما في هذا الفرض، بل مطلقا بناءا على القول بعدم انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق بالإضافة إلى اثره المبتلى به في الزمان اللاحق (فان مستند) الثالث بوجوب البقاء أو جوازه انما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الاحكام المأخوذة من المجتهد السابق ولو واقعا (وحيث) ان هذا الاحتمال بنظره بالإضافة إلى الاحكام المأخوذة من كل منهما على السوية بلا ترجيح لأحدهما على الآخر (يلزمه) التخيير في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني (وما ذكرناه) من عدم صدق البقاء على التقليد بالإضافة إلى الأول، لانقطاع تقليده برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح (مخدوش) باشتراكهما في هذه الجهة (فإنه) كما انقطع تقليد الأول برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح، كذلك انقطع تقليد الثاني برجوعه إلى المجتهد الحي فالحكم الظاهري في كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا، فلا يبقى إلا احتمال بقاء الاحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا (وبعد) ان كان هذا الاحتمال بالإضافة إلى كل من الحكمين السابقين على السوية، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، يلزمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما من غير ترجيح لأحدهما، ولازمه تخيير المقلد في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني بلا ترجيح
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49